ورباعيتين يطلق في الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر قضاء وبين العشاء الآخرة أداء إذا كان الوقت باقيا وإلا كان الجميع قضاء.
ولو سها عن الوضوء الذي كلف به الآن وصلى الصلوات الخمس أو الأربع ثمَّ ذكر أنه صلاها بغير وضوء مستأنف ، فعلى الأول ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير ، لأن الإخلال إن كان من طهارته الأولى فهو الآن متطهر وقد صلى ما فاته بطهارة صحيحة ما فاته وزيادة ، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار ووجب عليه صلاة العشاء.
وأما على الثاني فيحتمل هذا أيضا ، ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح ، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة وجب عليه الصلوات بنية جازمة وهنا قد وقع الترديد.
فائدة (١) :
الترتيب في القضاء معتبر بين الفرائض اليومية ، لقوله عليهالسلام فليقضها كما فاتته « (٢) وقد فاتته مرتبة فيجب الترتيب عملا بمدلول الأمر.
هذا مع الذكر ، أما مع النسيان فيحتمل سقوطه لقوله عليهالسلام » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان « (٣) والمراد حكمهما والمؤاخذة عليهما ، ولقوله » صلىاللهعليهوآله الناس في سعة ما لم يعلموا ، ولأن الزائد حرج وعسر ، وهو منفي بالقرآن العزيز ، ولأن التكليف مع عدم العلم تكليف بالمحال ، ولأصالة البراءة من الزائد
__________________
(١) في ص : قاعدة.
(٢) انظر التهذيب ٣ / ١٥٨ وهذه العبارة نقلها في طي كلامه انظر : ص ١٦٤ من هذا المجلد.
(٣) الخصال ٢ / ١٨٤.