محتمل للاستحباب والإباحة. ومثار الاحتمالين قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للمؤذن أبرد أبرد (١). يحتمل الإباحة لما ثبت من أفضلية أول الوقت ، وعموم « وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ » (٢) والاستحباب لأغلبية أفعاله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولتكرار الأمر (٣) المشعر بالتأكيد المفيد للاستحباب.
وهنا فوائد :
( الأولى ) المشقة الموجبة للتخفيف على ما ينفك عنه العبادة غالبا ، أما ما لا ينفك عنه العبادة فلا ، كمشقة الوضوء والغسل في السبرات (٤) وإقام الصلاة في الظهيرات والصوم في شدة الحر وطول النهار وسفر الحج ومباشرة الجهاد ، إذ مبنى التكليف على المشقة ، إذ هو مشتق من الكلفة فلو انتفت انتفى التكليف ، فتنتفي الصالح المنوطة به. وقد رد (٥) الله على القائلين « لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ » بقوله « قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا » (٦).
ومنه المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجزم (٧) وإن أدت إلى تلف النفس كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحل والفاعل ، وإن كان قريبا بعظم ألمه باستيفاء (٨) ذلك من قريبه لقوله تعالى « وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ
__________________
(١) أخرجه البخاري في صحيحه في باب الأذان.
(٢) سورة آل عمران : ١٣٢.
(٣) في ص : ولتكرار الإبراد المشعر.
(٤) السبرة : ضحوة الباردة ، والجمع سبرات مثل سجدة وسجدات. في هامش ك : الشتوات والبكرات.
(٥) في ص : وقد نص الله. وفي هامش ك : وقد نقم الله.
(٦) سورة التوبة : ٨١.
(٧) في ص : على الحرم ، وهو جمع حرام.
(٨) في ص : باستيفاء ذلك.