لا يورد ممرض على مصح (١). ويحتمل بقاء حضانتها ، لقوله « ص » لا عدوى ولا طيرة (٢).
ووجه الجمع بين الأخبار الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع كاعتقاد المعطلة والجاهلية ، وإن جاز أن يخلق الله تعالى ذلك المرض عند المخالطة.
الثامنة عشرة :
أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة بل الواجب سد الخلة كالأقارب لقول النبي صلىاللهعليهوآله لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (٣).
ولم يقدر بالمدين أو بمد ، والتقدير بالحب ومئونة الطحن [ والإصلاح ] (٤) يرد إلى جهالة ، لأن المئونة مجهولة فيصير الجميع مجهولا.
قالوا : النفقة بإزاء ملك البضع فتكون مقدرة ، لأصالة التقدير في الأعراض (٥).
قلنا : نمنع ذلك ، بل هي بإزاء التمكين ، ولهذا تسقط بعدمه وإنما قابل البضع المهر ، فالنفقة منها كنفقة العبد المشتري إذ الثمن بإزاء رقبته والنفقة بسبب ملكه.
قال بعض العامة ردا على فريقه القائل بالتقدير : لم يعهد في السلف ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مئونة إصلاحه ، فالقول به يؤدي
__________________
(١) كنوز الحقائق : ١٨٥ نقلا عن مسند أحمد وفيه : لا يوردن.
(٢) البحار ، ط الكمپاني ١٤ / ١٦٩.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه في باب « إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها » من أبواب كتاب النفقات.
(٤) ليس « الإصلاح » في ك. وفيه رد إلى جهالة.
(٥) في ص : في الأعواض.