والخلف ، وكذلك صدقة التطوع وكسوة القريب والصاحب وجائزة الملك من كسوة وغيرها ، وعلامة الهدي كغمس النعل في دمه وجعله عليه أو كتابة عنده والوطء في الرجعية ، ومدة الخيار من ذي الخيار ، والتقبيل كذلك وكذا اللمس بشهوة.
أما المعاطاة في المبايعات فتفيد إباحة التصرف لا الملك وإن كان في الحقير عندنا ، ولا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها أو قبولها بعد إيجابه ، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص ، بل لا بد من التلفظ بالعفو أو بمعناه.
ولو خص الإمام بعض الغازين (١) بأمة وقلنا يتوقف الملك على اختيار التملك فلو وطئ أمكن كونه اختيارا ، لأن الوطء دليل الملك ، إذ لا يقع (٢) هنا إلا في الملك.
قاعدة :
الغالب في التملكات تراضي اثنين ، وقد يكفي الواحد في مواضع ، كالأخذ بالشفعة والمقاصة ، والمضطر في المخمصة إلى طعام الغير ، واللفظ الفاسخ بطريقه ، والوالي باسترقاق رجال الكفار إذا أخذوا بعد تقضي الحرب ، والغنيمة والسرقة من دار الحرب ، وإحياء الموات والاحتياز في المباحات ، وتبسط الغانمين في المأكل والعلف ، وعفو المجني عليه أو وارثه على مال إن قلنا بقول ابن الجنيد من أن الواجب في قتل العمد أحد الأمرين أما الأب والجد متواليان لطرفي العقد فإن الاستقلال في الحقيقة قائم مقام اثنين.
__________________
(١) في ص : بعض الغانمين.
(٢) في هامش ك : إذ لا نفع.