القاضي ولم يعلم ، ورجوع السيد عن إذن الإحرام لعبده ولم يعلم حتى أحرم ، ورجوع واهبة الليلة ولم يعلم الزوج ، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس ولم تعلم بعتقها ( قبل؟ ) (١) أو أباح زاده فأكل بعد رجوعه ولم يعلم ، أو رجع المعير فانتفع بها المستعير جاهلا.
والأصح أنه لا أثر لهذا كله ، بل تمضي الأحكام قبل العلم ، لامتناع التكليف بالمحال.
قاعدة :
الإنشاء هو القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر.
فقولنا « يوجد به مدلوله » احتراز عن الخبر ، فإنه تقرير لا إيجاد.
وقولنا « يوجد » المراد به الصلاحية للإيجاد ، فلو صدر الإنشاء عن سفيه أو ناقص الأهلية لم يخرج عن كونه إنشاء لصلاحية اللفظ لذلك ، وإنما امتنع تأثيره لأمر خارجي.
وقولنا « في نفس الأمر » ليخرج به العقد المكرر فإنه قول صالح لإيجاد مدلوله ظاهرا ولا يسمى إنشاء لعدم الإيجاد في نفس الأمر.
( ومن قال بالكلام النفسي قال : إن إنشاء السببية والشرطية والمانعية بل الأحكام الخمسة قائم بذاته ، ثمَّ يقال لما أنزل الكتاب دالا على ما قام بذاته زيد من الحد أو متعلقه ، لأن كلام النفس لا دلالة فيه ولا مدلول وإضافة متعلق ومعلق. ولكن الظاهر أن النيات إنشاء ، وهي من أفعال القلوب. وقد قال كثير منا بوقوع النذر والعهد بالنية ، فالأولى أن يقال : الإنشاء هو قول أو عقد يوجد به مدلوله؟
__________________
(١) ليس « قيل » في ص ، وأيضا فيه : أو أباح سان.