ولا حاجة إلى نفس الأمر ، لأن الصيغة الثابتة لا تسمى إنشاء إلا مجاز مستعارا (١). والفرق بينه وبين الخبر من أربعة أوجه :
الأول ـ أن الإنشاء سبب لمدلوله والخبر ليس سببا.
الثاني ـ الإنشاء يتبعه مدلوله والخبر يتبع مدلوله ، والمراد بتبعية الخبر لمدلوله أنه تابع لتقريره (٢) في زمانه ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا ، لا أنه تابع لمخبره في وجوده. وإلا لم يصدق إلا في الماضي ، فإن الحاضر مقارن ، فهو مساو في الوجود والمستقبل وجوده بعد الخبر فكان متبوعا لا تابعا.
الثالث ـ قبول الخبر للتصديق ومقابله [ التكذيب ] (٣) ، بخلاف الإنشاء.
الرابع ـ أن الخبر يكفي فيه الوضع الأصلي والإنشاء قد يكون منقولا عن أصل الوضع في صيغ العقود والإيقاعات وقد يقع إنشاء بالوضع الأصلي كالأمر والنهي فإنهما ينشئان (٤) الطلب بالوضع الأول.
فائدة :
الإنشاء أقسام القسم والأمر والنهي والترجي والتمني والعرض والنداء.
قيل : وهذه متفق على كونها إنشاء في الإسلام والجاهلية ، وأما صيغ العقود فالصحيح أنها إنشاء. وقال بعض العامة : بل هي إخبار عن الوضع اللغوي والشرع قدم مدلولاتها قبل النطق بها ، بأن لضرورة صدق المتكلم بها والإضمار أولى من النقل. وهو تكلف.
__________________
(١) ليس ما بين القوسين من « ومن قال ـ إلى ـ مستعارا » في ص.
(٢) في ص : لتقرره.
(٣) ليس في ص.
(٤) في ص : يثبتان.