( الأول ) استعارة المحرم صيدا.
( الثاني ) استعارة الذهب والفضة.
( الثالث ) من الغاصب.
( الرابع ) من مستعير غير مأذون له.
( الخامس ) من مستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.
( السادس ) عند التعدي والتفريط.
( السابع ) الاستعارة للرهن على الأقوى.
ومن جعله من باب الضمان بالعين فلا ضمان على المستعير.
( الوكالة ) قاعدة :
ضابط الوكالة بحسب المتعلق أن كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه ، كالعقود كلها والفسوخ والعارية والإيداع والقبض والتقبيض وأخذ الشفعة والإبراء وحفظ الأموال وقسمة الصدقة واستيفاء القصاص والحدود وإثبات الحقوق وحدود الآدميين والطلاق والخلع والعتق والتدبير والدعاوي كلها.
وما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح ، كالقسم بين الزوجات وقضاء العدة والقاضي. إما العبادات ففيها تفصيل يأتي.
[ ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه ] وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بإيقاعه من مباشر بعينه ، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو على الأختين فلا يصح فيه التوكيل. ويحتمل الجواز ، لأنه لا يزيد على التوكيد في التزويج.