ولا قرعة في الأمانة الكبرى ، لأنها بالنص عندنا ، وإنما مواردها في غيرها وهي أنواع :
١ ـ أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات ٢ ـ بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء ٣ ـ بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها.
٤ ـ بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.
٥ ـ في العقود في المسجد أو الموضع المباح.
٦ ـ في الحيازة وإحياء الموات.
٧ ـ في التقديم في الدعاوي والدروس إلا أن يكون فيهم مضطر بسفر أو أمر.
٨ ـ بين الزوجات في السفر وابتداء القسمة لو سيق إليه زوجات دفعة.
٩ ـ بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب.
١٠ ـ عند تعارض البينتين.
١١ ـ تعارض الدعويين.
١٢ ـ تخصيص الحصة بعد القسمة. ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ولا في الفتاوى والأحكام المشتبهة إجماعا.
فائدة :
إنما روعيت القرعة في العبيد ولم يسع (١) العتق فيهم لوجوه :
__________________
(١) ساع الماء يسيع سيعا أي جرى واضطرب. في ك : لم يشيع ، في القواعد : لم يشع.