وهذا الإلحاق باطل ، لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان ، وقد جعل الشارع للنجاسة علامات خاصة كالتغير في الكثير واستواء السطح أو علو النجاسة في القليل ، فلا يحكم بالنجاسة بدون ما نصبه الشارع أمارة لها.
قاعدة :
النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار وللتوصل إلى الفرار [ فبالاستقذار تخرج السموم والأغذية الممرضة وبالتوصل إلى الفرار ] (١) ليدخل الخمر والعصير فإنهما غير مستقذرين.
وكل عين يحكم بنجاستها يزيد إبعادا من النفس ، لأنها مطلوبة بالفرار عنها وبالنجاسة يزداد الفرار ، وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا ، إلا أن يذكر لزيادة البيان ولبيان موضوع التحريم ، فإن في الصلاة تنبيها على الطواف ودخول المسجد ، وفي الأغذية تنبيها على الأشربة.
ويقابلها الطاهر ، وهو ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا ، فحينئذ مرجع النجاسة إلى التحريم ومرجع الطهارة إلى الإباحة ، وهما حكمان شرعيان.
والحق أن عين النجاسة والطاهر ليسا حكما وإنما هما متعلقا الحكم من حيث استعمال المكلف ، [ فموضوع الحكم هو فعل المكلف ] (٢) في النجس والطاهر.
وربما قيل : النجاسة معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة والتناول لعينه ، وفيه تنبيه على أن الجسم من حيث [ هو ] جسم لا يكون نجسا وإلا لعمت
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ص.
(٢) ما بين القوسين ليس في ص.