بالناقصة عن وزن البلد مع الاتصال.
مسألة :
لو أقر لغيره بمال أمكن تنزيله (١) على سبب يمنع من الرجوع كالبيع ، وعلى ما لا يمنع من الرجوع كالهبة ، فهل ينزل على المانع من الرجوع أو يستفسر (٢) ويقبل تفسيره تنزيلا على أقل السببين؟ ووجه الأول أصالة بقاء الملك للمقر الأول.
قاعدة :
كل من أنكر حقا لغيره ثمَّ رجع إلى الإقرار قبل منه ووقع ، الشك فيما لو ادعى عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير إذني وقد أبطلته ثمَّ رجعت إلى الإقرار وانقضت عدتي قبل الرجعة ثمَّ رجعت. وهنا أقوى في صحة الرجوع ، لأن الأصل عدم انقضاء المدة هنا والأصل هناك عدم النكاح.
قاعدة :
الاستثناء المستغرق باطل إجماعا ، واختلف فيما لو عطف بعض العدد على بعض ، أما في المستثنى أو في المستثنى منه هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد كقوله علي درهم ودرهم إلا درهما.
وقال ابن الحداد من العامة : لا يجوز (٣) ، لأن الجملتين المعطوفتين تفردان
__________________
(١) في ص : تنزيله.
(٢) في ص : أو يسقر.
(٣) في ك : لا تجمع.