والتكسب والغرض من البيع والوصية التمليك وهو حاصل مع الإشاعة ، بخلاف العتق فإنه لا يحصل غايته إلا بتكميله ، وقد قدمنا أنه لا تحويل في العتق.
والفرق بين مالك الثلث فقط وبين هذا عدم التنازع فيه بخلاف صورة الخلاف. ولا نسلم أن العتق لا يجزي فيه التراضي ، لأنه لو رضي الوارث فتنفذ (١) الوصية عتق الجميع.
الثلاثون : في القسمة
لما كانت الشركة من النقائص (٢) التي يتنزه عنها ولهذا تنزه عنها مقام الربوبية ولما يترتب عليها من الفساد كما أشار سبحانه ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ) (٣) في تمانع التصرفات ، ولمنافاتها مقام الامتنان بالانتفاعات الخالصة من المعارض بقوله تعالى( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ ) (٤) وقال عليهالسلام الناس مسلطون على أموالهم (٥).
شرعت القسمة لإزالة ذلك ، وهي عبارة عن تمييز حقوق الملاك ، فيستحب للإمام نصب قاسم أهل للأمانة عارف بقواعد الحساب ، وليس ذلك شرطا في من تراضى به الخصمان.
وللحاكم القسمة بين أصحاب اليد وإن لم يثبت عنده الملك ، ومنعه الشيخ.
__________________
(١) في ك والقواعد : بتنفيذ.
(٢) في ص : من النقائض.
(٣) سورة الأنبياء : ٢٣
(٤) سورة البقرة : ٢٩. وفي ص « خلق لكم ما في السماوات والأرض » ولم أعثر على هكذا آية.
(٥) البحار : ٢ / ٢٧٢.