الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه.
( الثاني ) إذا أعتق الذمي عبدا ثمَّ لحق المعتق بدار الحرب فاسترق ثمَّ أسلم العتيق وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما فأعتقه فالولاء دائر. وفي هذا بحث.
السابعة (١) :
الإرث يكون من الجانبين ، وهو الأغلب ، حتى إنه لا يوجد في النسب عندنا إلا دائرا ما لم يحصل مانع كالكفر ، فإن المسلم يرث الكافر من غير عكس.
وأما في الأسباب فيدور تارة كما في الزوجين يتوارثان في الدائم إجماعا وفي المتعة على [ حسب الشرط ] (٢) ، ولا يدور أخرى كالعتق فإن المنعم يرث العتيق دائما ولا ينعكس إلا في الولاء الدائر كما تقدم. وابن بابويه رحمهالله جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين.
وأما ضمان الجريرة فإن دار الولاء والإرث وإلا فلا ، وأما إرث الإمامة فغير دائر.
الثامنة (٣) :
لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة الأجداد وأولاد الإخوة ، فإنه لو كان له إخوة لأم وأجداد أدنون لأب وأجداد أعلون لأم فالظاهر أنهم يرثون لأنهم [ لا ] (٤)
__________________
(١) في ص : السادسة.
(٢) ليس في ص وبدله : على خلاف.
(٣) في ص : السابعة.
(٤) ليس « لا » في ك وأثبت في الهامش.