ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى المشتري في الثمن ، ووجوب الإكاف (١) والحزام والزمام والقتب على المؤجر.
فائدة :
روى ابن عباس رضياللهعنهما عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢). رواه ابن ماجه والدار قطني بإسناد حسن وصححه الحاكم في المستدرك ، ورويناه نحن عن أهل البيت عليهمالسلام (٣).
وفي حكم الخطأ الجهل ، ولا بد فيه من تقدير ، ويعبر عنه بالمقتضي إما حكم أو إثم أو لازم أو الجميع على خلاف الأصوليين.
وعن النبي صلىاللهعليهوآله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها (٤). رواه مسلم. وفيه دلالة على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم وإلا لما توجه الذم على البيع.
وقد وقع في الأحكام ارتفاع الحكم ، كمن نسي صلاة الجمعة ، أو تكلم في الصلاة ناسيا ، أو فعل المفطر في الصوم المتعين ناسيا ، أو أخطأ فصلى بغير طهارة صحيحة ، أو ظن طهارة الماء فتطهر ، أو أكره على أخذ مال الغير. وورد فيها ارتفاع الإثم ، كمن نسي صلاة الظهر ، أو ظن جهة القبلة فأخطأ فإنه لا يرتفع
__________________
(١) الإكاف للحمار معروف ويقال بالفارسية : پالان.
(٢) الجامع الصغير : ٦٨ نقلا عن ابن ماجه والطبراني وغيرهما.
(٣) الخصال : ٢ / ١٨٤.
(٤) كنوز الحقائق : ٦٥ نقلا عن مسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم. وأخرجه البخاري في الصحيح في « باب بيع الميتة والأصنام » من كتاب البيوع.