الحكم ، إذ يجب القضاء وإنما يرتفع المؤاخذة به والإثم عليه.
ووجوب التدارك هنا من أمر جديد كقوله صلىاللهعليهوآله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (١).
وقد يقع النسيان والخطأ في المنهيات عنها لذواتها ، وهو ثلاثة أقسام :
فالأول ـ ما لا يتعلق بالغير ، كمن نسي فأكل طعاما نجسا أو جهل كون هذا خمرا فشربه. وهذا أيضا يرتفع فيه الحكم والإثم ، لأن الحد مثلا للزجر وذلك إنما يكون مع الذكر.
الثاني ـ ما يتعلق بالغير ، كمن أكل ما أودعه ناسيا (٢) أو مخطئا ، فالمرفوع هنا الإثم والمؤاخذة بالتعزير وإن كان عليه الضمان.
الثالث ـ ما يتعلق بحق الله وحق العباد كالقتل خطأ أو نسيانا أو الإفطار في الصوم المتعين. وهذا كالثاني فتجب الكفارة والدية.
وربما جعل هذا من باب خطاب الوضع ، كوجوب القيمة على النائم المتلف والصبي المجنون وإن لم يتصور فيهم تكليف. ومثله الوطء بالشبهة ويمين الناسي.
وفي حنث الجاهل نظر ، كما لو حلف على ترك شيء في وقت معين ففعله جاهلا به ، والأقرب العدم للحديث.
ولو علق الظهار على فعل ففعله جاهلا فالإشكال أقوى في وقوع الظهار.
واتفق الأصحاب على أن الجاهل والناسي لا يعذران في قتل الصيد في الإحرام ولا في ترك شرط أو فعل من أفعال العبادة المأمور بها ، إلا ما ذكروه من الجهر والإخفات والقصر والتمام ، وبعضهم جعل ما هو من قبيل الإتلاف في
__________________
(١) كنوز الحقائق : ١٢١ نقلا عن ابن ماجه.
(٢) في ك : نسيانا.