وهذا يتم إذا دخلت في الصلاة ذاهلة عن وجوب الطهارة بها مع علمها بأنها مكلفة بإعادة الطهارة ، فإنها تعتقد فساد صلاتها فلا تكون صحيحة.
ولو تعجل الفقير الزكاة ثمَّ ارتد في أثناء الحول أو فسق وقلنا إنها زكاة معجلة وعاد إلى الإسلام ، فإن قلنا إن الزائل العائد كأنه لم يزل أجزأت ، وإن قلنا كالذي لم يعد لم تجز. والأول أقرب.
ومنه ـ لو عاد الملك بعد زواله إلى يد المفلس ، فهل لغريمه الرجوع. وكذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله وقلنا إن التصرف غير مانع.
ومنه ـ لو زال ملك المرأة عن المهر ثمَّ عاد وطلقها قبل الدخول.
ولو أصدقها عصيرا ثمَّ تخمر في يدها ثمَّ عاد خلا فهل يرجع الزوج المطلق بنصفه لكون عينه باقية وإنما تغيرت صفتها أو لا يرجع بشيء لأن حق الرجوع إنما يثبت إذا كان المقبوض مالا والمالية حدثت في يدها والأقرب الرجوع.
ومنه ـ لو دبر عبدا ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام فهل يعود التدبير.
ولو جار في القسمة وطلقها ثمَّ تزوجها فهل يجب عليه القضاء أو فسق الحاكم أو جن أو أغمي عليه ثمَّ زالت الأسباب ، فهل تعود ولاية القاضي ، أو جرحه مسلم (١) ثمَّ ارتد المجروح ثمَّ عاد بعد حدوث سراية في زمان الردة أو قبله.
قاعدة :
في جريان الأحكام قبل العلم ، احتمالان لعلهما مأخوذان من قاعدة جواز الفسخ قبل الفعل. وفروعه كثيرة ، كرجوع الموكل قبل علم الوكيل ، وعزل
__________________
(١) في ص : أو جرح مسلمين.