مسائل كطلب المتيمم عند دخول وقت الثانية أو عند تضيقه والاجتهاد في القبلة للصلاة الثانية أو الثالثة.
أقول : والوجه في ذلك كله أنه مع ظهور أمارة يوجب نقيض الحكم الأول يجب التكرار وإلا فلا ، أما طلب التزكية فيمن زكى أو لا وإن طالت المدة فليس منه ، لأغلبية حمل أفعال المسلم على الصحة إلا مع تيقن الخارج.
قاعدة :
كل مجتهدين اختلفا في ما يرجع إلى الحس كالقبلة وطهارة الإناء والثوب لا يأتم أحدهما بصاحبه ، وإن اختلفا في فروع شرعية لاحقة بالصلاة ، كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم ، ومن مس الفرج والتحريم بأكبر معرفا (١) ، وإسقاط السورة ، والاجتزاء بالذكر المطلق ، ووجوب القنوت وتكبيرات الركوع والسجود لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما فعل إمامه. وربما قيل بالصحة.
وفرق بينهما ، فإن الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا ، فهو إجماعي في البطلان ، بخلاف الثاني فإن الواقع ليس بإجماعي بل يجوز أن يكون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور.
ويشكل بأن الظن واقع في الطريق ، فبطلان الصلاة بالإجماع ليس بحاصل إلا بعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه.
وقيل في الفرق : إن ذلك يؤدي إلى تعطيل الائتمام لكثرة المخالفة في الفروع ، بخلاف مسألة الأواني والقبلة فإنها نادرة.
__________________
(١) في هامش : بالكثير معروفا.