القواعد فلا تعويل عليه ، وقد مر مثله.
الرابعة عشر :
في تقسيم الدعوى ، وهي تنقسم إلى الصحيحة والفاسدة والكاذبة والمجملة والزائدة والناقصة :
فالصحيحة إما دعوى استحقاق عين أو منفعة أو شيء في الذمة.
وأما دعوى معاوضة بما يضر بالمدعي وتبطل دعواه ، ويدخل في دعوى الاستحقاق دعوى القصاص والحد والنكاح والرد بالعيب.
والفاسدة قد يعود الفساد إلى المدعى به ، كدعوى الخمر والميتة ومالا يتمول. والأقرب قبول دعوى الخمر المحرمة [ وقد يعود الفساد إلى المدعي كما إذا ادعى الكافر ابتداء نكاح مسلمة أو المسلم نكاح وثنية ] (١) وقد يعود الفساد إلى سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف.
وأما الكاذبة فكدعوى معاملة [ ميت ] أو جناية [ مع شخص ] بعد موته ، أو ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة.
وأما الدعوى المجملة (٢) فكقوله لي عليه شيء وإن سمعنا الإقرار بالمجهول لأن المدعى مقصر في حق نفسه والمقر مقصر في حق غيره فيطالب بالبيان.
وقد تسمع الدعوى المجهولة في الوصية والإقرار له ، وفرض المهر في المفوضة وثواب الهبة المطلقة ، لأن ذلك يمكن تقديره والمطلوب تقديره.
وأما الزائدة فقد تكون الزيادة مفسدة ، كقوله لي عليه مائة درهم من ثمن
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ص.
(٢) في ك : المجهلة.