وكذا تعارض الاعتكاف والاشتغال بقضاء حوائج الإخوان ، والمروي عن مولانا الحسن عليهالسلام ترجيحها.
( ومنها ) تعارض المشي في الحج والضعف عن العبادة ، والمروي مراعاة العبادة.
( ومنها ) تعارض الجهاد وحق الأبوين ، والمروي تقديم حقهما إلا مع التعيين.
( ومنها ) تعارض الخطاب في النكاح كعبد عفيف عدل عالم وحر فاسق. ولعل ترجيح العبد هنا أولى إذا كانت الزوجة المخطوبة أما الولي فلا ، أو حر فقير عالم وغني جاهل ، والأقرب ترجيح العالم لعلمه أو معيب عالم ورع وصحيح جاهل فاسق إذا كان العيب موجبا للفسخ ، والأقرب ترجيح الصحيح.
قاعدة :
المجاز لا يدخل في المنصوص كأسماء العدد وإنما يدخل في الظواهر ، فمن أطلق العشرة وقال « أردت تسعة » لم يقبل منه ويعد مخطئا لغة وإن ثبت تسمية الشيء باسم أكثره كالأسود ، ومنه لا يضع عصاه عن عاتقه.
ومن أطلق العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة.
وكل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية فيه في صرفه عن موضوعه فلو طلق المخالف ثلاثا وقال « أردت اثنتين » لم يسمع منه ، ولو حلف على الأكل وقال « أردت الخمر » (١) سمع بعثا كان أو منعا.
__________________
(١) في ص : أردت الخبز.