الجماعة في البعض أو في الكل. والأولى ترجيح الجماعة ، لأن المتوسل إليه أولى في المراعاة من الوسيلة لو كان مدافعا للأخبثين أو الريح وخشي فوت الجماعة بالوضوء ، فوجهان لاشتمالها على صفة الكراهية المغلظة باعتبار سلبه للخشوع الذي هو روح الصلاة ولقوله صلىاللهعليهوآله هو كمن صلى وهو معه.
أما لو عارضها كمال شرط ـ كإزالة النجاسة المعفو عنها أو زيادة في اللبس مستحبة كالقميص والعمامة والرداء ـ فالظاهر ترجيحها ، لما ذكرناه من مراعاة المتوسل إليه.
وليس منها (١) جاهل القراءة إذا رجا للتعلم باقي الوقت ، إذ يترك صلاة الجماعة توقعا للتعلم وجوبا على الأقرب.
( ومنها ) تعارض الصف الأول وفوات ركعة ، ففي إيثار الصف الأخير ليحصل الركعة الزائدة فصاعدا يصلي في الأخير قطعا.
( ومنها ) تعارض تعجيل الزكاة للأجنبي أو المفضول وتأخيرها للرحم أو الفاضل على القول بجواز تأخيرها شهرا أو شهرين. ويعارض دفعها قرضا ودفعها عند الحول ، فإن القرض راجح من حيث الجمع بينه وبين الزكاة والأداء راجح من حيث قرار (٢) الملك فيه وتزلزله في القرض مع امتداد أعين الفقراء في رأس الحول.
( ومنها ) تعارض الصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية ، ففي ترجيح أحدهما احتمال.
__________________
(١) في ص : وليس منه.
(٢) في ص : من حيث إقرار.