لا يقال : هذا يقلب ، لأن ما في الورع من العلم كاف في تحصيل هذا الحكم فيبقى ورعه زائدا بغير معارض.
لأنا نقول : لما كان الحكم الشرعي إنما يحصل بالعلم كان الأزيد علما أقرب إلى تحصيله من الناقص ، إذ عمدة الفتوى إنما هي العلم.
( ومنها ) لو تعارض الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة قدم الفقيه لأن فضيلته اكتسابية ، بخلاف الحرية.
وهذا مبني على جواز إمامة العبد الحر أو على كون المأموم عبدا ، وحينئذ ينسحب في الصلاة اليومية ولو منعنا من إمامته فلا تعارض.
( ومنها ) تعارض الصلاة جماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله ، أو جماعة في تقديم الثانية عن وقت فضلها وفرادى في وقت تأخرها إلى وقت الفضيلة ، كما في تأخير العصر إلى المثل والعشاء إلى ذهاب الشفق.
ولعل مراعاة الجماعة أشبه للحنث عليها على الإطلاق ، ولأن فضيلة الجماعة يفيد تضعيف الصلاة إلى سبع وعشرين ، بخلاف مراعاة الوقت.
ولو كان التقديم أو التأخير لعذر عام كما في المطر والوحل ، فلا إشكال في ترجيح الجماعة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله كان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة بأذان وإقامتين.
( ومنها ) أصحاب الأعذار كالمتيمم الراجي الماء أو غير الراجي والعاري. والأولى أن التأخير أفضل. وأوجبه المرتضى رحمهالله.
( ومنها ) لو كان في الوضوء وأقيمت الجماعة فتعارض إسباغه (١) وفوات
__________________
(١) في ص : إشباعه.