( الثالث عشر ) إذا ردت اليمين على المدعي فطلب الإمهال ، فالأقرب إجابته ولا تقدير لإمهاله.
قاعدة :
السنة ترادف المستحب غالبا ، كما يرادفه التطوع والفضل والإحسان. وقد أطلق على الواجب في مواضع :
الأول ـ ما روي : التشهد سنة.
الثاني ـ غسل مس الأموات سنة.
الثالث ـ قول ابن بابويه : القنوت سنة واجبة من ترك متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له.
الرابع ـ قول الشيخ : الرمي مسنون ، وفسره ابن إدريس بالوجوب.
وكل هذا يراد به الثبوت [ بالسنة ] (١) ، فصار لفظ « السنة » من قبيل المشترك.
الفصل الثاني
( في أقسام الوضع )
وفيه أبحاث :
( الأول ) قد عرفت أنه يقسم إلى السبب والشرط والمانع.
فالسبب لغة كل ذريعة إلى مطلوب ، واصطلاحا كل وصف ظاهر منضبط دل
__________________
(١) ليس « بالسنة » في ص.