في الحال ، فتأخره إضرار كإضرار الفقراء والهاشميين بتأخير حقهم ، والدائن بتأخر ماله ، وكذا الحج للأحاديث الدالة عليه ولجواز عروض العارض ، إذ السلامة من المشكوك فيها ، وكذا الجهاد والحسبة لما في التأخير من التغرير (١) على المعصية ، وكذا الكفارات لأنها كالتوبة الواجبة على الفور.
( الخامس ) لو تحجر أرضا أو حفر معدنا ولما يتمم يطالب بتمام الإحياء أو رفع اليد. والأقرب أنه ليس على الفور.
( السادس ) حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضوع المطالبة على الفور ، كذا حقها منه في الأربعة الأشهر ، وحق القسم والنفقة والبناء [ وحقه ] (٢) عليها لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف للتهيئة لا غير.
( السابع ) نفي الولد ، قيل على الفور ، والأقرب التراخي ، فله نفيه ما لم يقربه.
( الثامن ) لو ذكر الشفيع غيبة الثمن أو المدعي غيبة البينة أجل الثلاثة أيام.
( التاسع ) لو سأل المولى والمظاهر الإنظار بعد انقضاء المدة لم ينظر ، إلا أن يذكر عذرا فيؤخر إلى انقضائه.
( العاشر ) إذا عسر (٣) الزوج بالنفقة وقلنا لها الفسخ يجيء حكمه.
( الحادي عشر ) إذا سكت المدعى عليه عن الجواب ، قيل ترد اليمين على المدعي في الحال أو يقضي بالنكول ، وقيل له الحاكم ثلاثا.
( الثاني عشر ) المتهم بالدم قيل يحبس ستة أيام.
__________________
(١) في ص وهامش ك : من التقرير.
(٢) ليس « وحقه » في ص. وفيه : والتهية لا غير.
(٣) في ص : إذا أعسر الزوج.