فائدة (١) :
اشتهر أن العام لا يستلزم الخاص المعين ، يعنون به في الأمر والخبر ، ومن ثمَّ قالوا إذا وكله في بيع شيء فلا إشعار في اللفظ بثمن معين ، وإنما جاء التعيين من جهة العرف ، فإن العرف ثمن المثل لا الغبن ولا النقصان.
واعترض عليهم بأن مطلق الفعل أعم من المرة والمرات ووجوده يستلزم المرة قطعا ، لأن المرة إن وجدت فظاهر وإن وجدت المرات وجدت المرة بالضرورة. فالحاصل أن الحقيقة العامة تارة تقع في رتب مترتبة بالأقل والأكثر والجزء والكل ، وتارة تقع في رتب متبانية ، فالقسم الأول يستلزم فيه العام الخاص والقسم الثاني لا يستلزم كالحيوان. وحينئذ مسألة الوكالة يستلزم الأمر بالبيع بأقل ثمن يمكن الذي هو مطلق الثمن ، وهو لازم للعمل بمقتضى اللفظ ضرورة ، فاللفظ دال عليه بالالتزام.
فإن قيل : لا نسلم أن هذا من قبيل العام بل من قبيل الكل والجزء ، ولا ريب أن وجود الكل أو الجزء مستلزم لوجود الجزء ، فالأمر بالكل أمر بالجزء.
والجواب : أن الأقل مع الأكثر لهما ماهية كلية مشتركة بينهما ، وذلك معنى العموم ، كقولنا « تصدقت بمال » فإنه مشترك بين الأقل والأكثر ، فيكون أعم منهما أو يحمل على الأقل أو على الأكثر كما يحمل الحيوان على الإنسان والفرس.
فائدة (٢) :
قسم بعض الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية الحال إلى أقسام :
__________________
(١) في ك : قاعدة.
(٢) في ك : قاعدة.