قاعدة :
الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة ، فالمجاز والمشترك لدليل من خارج ، والحقيقة ثلاثة لغوية وعرفية وشرعية ، وكذا المجاز.
ولا مجاز في الحروف ، بل الكلام فيها في أصل الوضع.
وأما الأسماء فمنها الماهيات الجعلية ، كأسماء العبادات الخمس ، وهي حقائق شرعية. ومن الأسماء المتصلة بالأفعال كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ، فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا ، ولا يجزي غيره في الأصح ولا يجزي في البيع والصلح والإجارة على الظاهر والنكاح ك « أنا بائعك » أو « مصالحك » أو « مؤجرك » أو « بائع منك » أو « منكح ».
ويكفي في الضمان والوديعة والعارية والرهن وكذا اسم المفعول ك « أنا ضامن » أو « هذا مودع عندك » ، وفي العتق كعتيق ومعتق ، ويقرب منه « أنت حر » و « أنت كظهر أمي » ، ويكفي المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية.
وأما الأفعال فالماضي منها منقول إلى الإنشاء في العقود والفسوخ والإيقاعات في بعض مواردها ، ويعتبر في اللعان والشهادة بصيغة المستقبل ، فلو قال « شهدت بكذا » لم يقبل ، ولو قال « أنا شاهد عندك بكذا » فالظاهر القبول لصراحته. ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح ولا في الطلاق والخلع ، ويكفي في اليمين صيغة الماضي والآتي.
وأما الأمر فجائز (١) في العقود الجائزة كالوديعة والعارية ، وفي النكاح على قول ضعيف ، وفي المزارعة والمساقاة في وجه وفي بذل الخلع. والمأخذ في
__________________
(١) في ك : فجار في العقود. وفي هامشه : فنختار في العقود.