والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال.
والاكتفاء في الرشد (١) بإصلاح المال حملا على أقل مراتبه ، وهذا أظهر [ في الدلالة ] مما قبله ، لاقتران تلك بما احتيج إلى الجواب عنه به.
واستدل بعض العامة على الاقتصار في حكاية الأذان على حكاية التشهد ، [ فإن قوله صلوات الله عليه « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » مطلق ، فحمل على مطلق المماثلة وهو صادق على التشهد ] (٢) ، فيكون كافيا.
قلت : هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف ومثل مضاف.
فائدة :
استثني من هذه القاعدة ما أجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه ، وهو ما نسب إليه تعالى من التوحيد والتنزيه وصفات الكمال ، وما أجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب ، كالإقرار بصيغة الجمع ، فإنه يحمل على أقل مراتبه والفرق أن الأصل تعظيم جانب الربوبية بالقدر الممكن ، والأصل براءة ذمة المقر ، قال الله تعالى « وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ » (٣) وقال النبي صلىاللهعليهوآله لا أحصي ثناء عليك. والباقي هو المحتاج إلى دليل.
ولك أن تقول : محل النزاع هو الجاري على الأصل ، وكذلك الإقرار. وأما تعظيم الله تعالى فهو دليل من خارج اللفظ ، فلا تخرج القاعدة عن حقيقتها.
__________________
(١) في ص : بالرشد في إصلاح المال.
(٢) ما بين القوسين ليس في ص.
(٣) سورة الأنعام : ٩١.