القيمة أيضا.
( [ الفصل ] السادس ـ في عقود متبددة ) (١)
قاعدة :
الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان ، وهي قد تكون من المالك كالوديعة والعارية وقد تكون من الشرع وهي المسماة بالأمانة الشرعية. والواجب فيها المبادرة إلى إعلام المالك ، فإن تمكن وأهمل ضمن ، وإلا فالظاهر عدم الضمان.
ولها صور سبع :
( الأولى ) إطارة الريح ثوبا إلى داره فيجب الإعلام أو أخذه ورده إلى مالكه.
( الثانية ) لو انتزع الصيد من المحرم أو من محل أخذه في الحرم.
( الثالثة ) لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.
( الرابعة ) لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون لخوف إتلافها.
( الخامسة ) لو خلص الصيد من خارج ليداويه أو من شبكة في الحرم.
( السادسة ) لو تلاعب الصبيان بالجوز وصار في يد أحدهما جوز الآخر وعلم به الولي فإنه يجب رده على ولي الآخر ، ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله.
ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ ، لأنه ليس قيما عليه ، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة. وكذا الكلام في البيض.
ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي ، وهل يضمن الصبي
__________________
(١) المبتدئة : المتفرقة.