وهذا كله قد يسمى الحجاج ، وهو مختص بالحكام كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين.
( الثانية ) يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات ، كما في النقود المتعاورة والأقران (١) المتداولة ونفقات الزوجات والأقارب ، فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه ، وكذا تقدير العواري بالعوائد.
ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق ، فالمروي تقديم قول الزوج عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.
ومنه إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره تبعا لتلك العادة ، والآن ينبغي تقديم قول الزوجة واحتساب ذلك من مهر المثل.
ومنه اعتبار الشبر في الكر والذراع في المسافة ، فإنه يعتبر بما تقدم لا بما هو الآن إن ثبت اختلاف المقادير كما هو الظاهر.
المطلب الرابع
( في قواعد من هذا الباب )
قاعدة :
اللفظ إما دال على الكلي أو على الكل ، وكلاهما إما في جانب الثبوت أو النفي ، فالأول إن كان في جانب الثبوت فيكفي في الخروج من العهدة الإتيان بأي جزء اتفق ، إذ اللفظ لا يدل على جزئي معين فيكفي ، وإن كان في جانب النفي لا بد من الامتناع الكلي من جميع الجزئيات والثاني لا يكفي في طرف الثبوت
__________________
(١) في ص وهامش ك : والأوزان المتداولة.