ويتفرع على ذلك أمران :
الأول ـ لو زوج الكافر ابنه الصغير امرأة بالغة ثمَّ أسلم الأب والمرأة معا ، فإن قلنا بمقارنة الجزء الأخير استمر النكاح لعدم سبق إسلامها ، وإن قلنا بالتعقيب فإسلام الولد الحكمي إنما حصل بعد إسلام أبيه فيكون إسلامها سابقا فينفسخ النكاح.
الثاني ـ لو باع المفلس ماله من غريمه بالدين ولا دين سواه ، فإن قلنا إن ارتفاع الحجر يقارن الجزء الأخير من البيع صح ، وإن قلنا يتعقبه بطل. لأن صحة البيع موقوفة على رفع الحجر الموقوف على سقوط الدين الموقوف على صحة البيع ، فيدور.
ويحتمل الجزم بصحة البيع هنا ، لأن هذا الحجر لحق الغريم ، والغرض منه عدم نزول الضرر به ، وهو منفي هنا ، كما لو باع الراهن الرهن من المرتهن. أو نقول : مجرد إيقاع القبول معه رضى يرفع الحجر.
قاعدة :
السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان ، ومع التعدد قد يقع دفعة وقد يترتب. ثمَّ قد تتداخل الأسباب والمسببات وقد تتباين ، فهنا مباحث :
( الأول ) اتحادهما ، كالقذف والحد إذا صدر من الفاسق أو العدل ، إن لم نعتبر مسببية الفسق ، وكالدلوك لإيجاب صلاة الظهر ، ولو اعتبرنا مسببية سببها تعدد المسبب.
( الثاني ) أن تعدد (١) الأسباب والمسبب واحد كأسباب الوضوء الموجبة له ،
__________________
(١) في ص : أنه يتعدد الأسباب.