عليه [ قومه ] الصلاة الشرعية فمن ثمَّ قالوا : يصل على الغائب الذي صلى عليه ولك أن تقول : لعل هذه خصوصية للنجاشي رحمهالله.
قاعدة :
في المطلق والمقيد ، الأجود حمل المطلق على المقيد ، لأن فيه إعمال الدليلين.
وليس منه في كل أربعين شاة زكاة مع قوله في الغنم السائمة الزكاة (١) حتى يحمل الأول على السوم لأن الحمل هناك يوجب تخصيص العام فلا يكون جامعا بين الدليلين ، بل هذا راجع إلى أن العام هل يخص بالمفهوم أم لا.
وكذا ليس منه لا تعتقوا رقبة ولا تعتقوا رقبة كافرة قضية للعموم ، فهو تخصيص أيضا ولا دليل عليه. بخلاف النكرة في سياق الأمر ، فإنها مطلقة لا عامة وكذا في النفي. فالحاصل أن حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي كرقبة لا في الكل كما مثلنا به.
فرع :
لو قيد بقيدين متضادين فتساقطا وبقي المطلق على إطلاقه إلا أن يدل دليل على أحد القيدين كما ورد عن النبي « صلىاللهعليهوآله » إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وبهذا عمل ابن الجنيد ، وروينا « ثلاثا » ، وروى العامة « آخرهن بالتراب » ، وروينا ورووا « أولاهن بالتراب » ، فيبقى المطلق على إطلاقه ، لكن رواية « أولاهن » أشهر فترجحت بهذا الاعتبار.
__________________
(١) البخاري : باب زكاة الغنم من أبواب كتاب الزكاة.