ولو قال « له علي حق » احتمل قبول رد السلام ، ويشكل بأن الحق أخص ويبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم. ولو قيل بأن العرف يأبى تأويله في الوجهين أمكن.
ومنه دعوى إقامة القبالة في الدين والرهن.
قاعدة :
قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا ، وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي في أصول الفقه ، وهي ما إذا كان المدلول مضمرا ، لضرورة صدق المتكلم لرفع الخطأ أو لتوقف صحة اللفظ عليه « كاسأل القرية » ، أو لاقتضاء الشرع ذلك ، مثل « أعتق عبدك عني » ، فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال المال إليه ، كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد ، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا وإن كان هلال شوال لا يثبت به ، وقيل لا إفطار.
ويتفرع حلول الدين وتعليق الظهار وغير ذلك. أما لو شهد النساء على الولادة قبل ويثبت النسب وإن كان لا يثبت النسب بشهادتين.
ولو وقف على الفقراء ثمَّ صار فقيرا ، فهنا دخل في الوقف وإن كان لو وقف على نفسه بطل.
وكبيع الثمرة مع الأصل لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاة لأنها في ضمن الشجر.
ولو تجددت اللفظة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري وقلنا : لا خيار لحصول (١) التملك ضمنا في الترك ، وكذا لو رد مشتري العبد المسلم من الكافر للعيب فإنه يدخل المسلم في ملك الكافر ضمنا ، أو وجد البائع في الثمن
__________________
(١) في ص : بحصول.