وهذا وارد في الأدلة ، ويجيء مثله في ألفاظ المكلفين. ، مثل « طلقتك » للرجعية يحتمل الإنشاء والإخبار ، فإذا ادعى الإخبار قبل منه. وهذا في الحقيقة تبيين أحد محتملي اللفظ المشترك وليس بتأويل.
ولو كان اسمها « طالق » أو « حرة » فناداها بذلك ، فإن قصد النداء فلا بحث وإن قصد الإيقاع احتمل الوقوع ، وإن أطلق فالأقرب الحمل على النداء للقرينة.
ومنه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية كما يقع في الإيمان.
ومنه « طلقتك » أو « أنت طالق » وادعى سبق لسانه من غير قصد وإنه أراد أن يقول : طلبتك.
ومنه لو صدقت الزوج في عدم الرجعة ثمَّ رجعت إلى تصديقه ، هل يقبل إقرارها لإمكان إخبارها عن ظنها ثمَّ تبين لها خلافه؟ ويشكل بالإقرار بالمحرمية والرضاع ثمَّ يرجع ، فإنه لا يقبل مع قيام الاحتمال فيه.
وفرق بينهما بأن المحرمية والرضاع أمران ثبوتيان وعدم الرجعة نفي والإحاطة في الثبوت أقرب من النفي ، ومن ثمَّ لو ادعت الطلاق عليه البائن فرد اليمين فحلفت ثمَّ رجعت لم يقبل منها لاستنادها إلى الإثبات.
ولو زوجت وقالت لم أرض ثمَّ رجعت قبل ، لرجوعه إلى النفي ولأنها أنكرت حق الزوج فرجعت إلى التصديق فيقبل لحقه. وقيل لا يقبل في جميع هذه المواضع ، لأن النفي في فعلها كالإثبات ، ولهذا تحلف على القطع.
وكالتأويل في الرجوع عن الإقرار بقدر الثمن بشراء وكيله وشبهه فتسمع دعواه ، ولو قال له علي شيء ، ففسره بحبة حنطة قيل يقبل لأنه شيء يحرم أخذه ويجب رده ، ولو فسره بوديعة قبل لأن عليه ردها ويضمنها لو فرط وتلفت ولو فسره بالعبادة ورد السلام لم يقبل لبعد التأويل.