اللذين هما مثار آخر للشحناء ، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه.
وإنما أبيح للنبي صلىاللهعليهوآله الزيادة إظهارا لشرفه ومزيته على أمته ، أو للوثوق لعدله وإلهام أزواجه الصبر عن لوازم الضرائر إكراما له « ص ».
الرابعة :
كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه ولا ينعكس ، فإن وجه الأجنبية يجوز النظر إليه مرة ويحرم مسه ، وقد يجوز اللمس إجماعا ويكره النظر وهو الفرج من الزوجة والمملوكة ، وحرم النظر هنا بعض العامة.
أما النظر إلى المحارم فلا شك فيه ، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة ـ قاله بعض الأفاضل. وحرمه بعض العامة إلا في مثل الرأس وغيره مما ليس بعورة ، فيحرم عندهم مس بطن الأم وسقاها وقدمها وتقبيل وجهها.
الخامسة :
ولاية النكاح بالقرابة والملك والحكم والوصاية ، وكل منهم يزوج بالولاية إلا المالك ، فإنه يزوج بالملك لأنه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه.
وربما احتمل كونه بالولاية ، لما ورد في تزويج أمة المرأة نفسها متعة فإنه مشعر بذلك ، ولأنه لا يجوز تزويج الأمة لمجنون إلا برضاها عند بعض العامة فلها حق في نفسها.
ويتفرع على ذلك عندهم اشتراط عدالة الولي على الولاية دون الملك وتزويج المكاتب أمته إن قلنا بالملك.
وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد وقلنا بعدم البيع جائز على الملك وعلى الولاية لا يجوز.