( الثامن ـ الإقرار )
قاعدة :
كل من قدر على إنشاء قدر على الإقرار به إلا في مسائل أشكلت ، وهو ولي المرأة الاختياري لا يقبل إقراره ، وكذا قيل في الوكيل إذا أقر البيع وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل ، ولو أقر بالرجعة في العدة لا يقبل منه مع أنه قادر على الإنشاء وقيل يقبل ، وكذا كل من لا يقدر على إنشاء شيء لا يقبل إقراره به ، إلا فيمن أقر على نفسه بالرق فإنه يقبل مع جهالة نسبه ولا يقدر أن ينشئ في نفسه الرق. وعندهم المرأة تقر بالنكاح ولا تتمكن من إنشائه.
والقاضي المعزول إذا أقر بأن ما في يد الأمين تسلمه مني وهو لفلان فقال الأمين تسلمته منك لكنه لغير فلان قبل قول القاضي. وهذه بغاياتها عندهم ، فيقال رجل في يده مال (١) لا يقبل إقراره فيه ويقبل إقرار غير ذي اليد فيه.
ومسألة المرأة ممنوعة عندنا ، لأنها قادرة على الإنشاء ، ومسألة القاضي مشكلة.
قاعدة :
كل إقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك ، كما لو أقر أنه وهبه وملكه ثمَّ أنكر القبض ، لإمكان توهمه إلا مع القرينة القوية ، كما لو أقر لمسجد أو حمل وأطلق فإنه يحمل على الممكن.
وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية إذا اتصل باللفظ ، وكذا
__________________
(١) في ك : رجل يقدر على مال.