قاعدة :
قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة ، كتغيية الصوم بالليل والغسل بالمرافق والمسح بالكفين والوقوف بالموقفين بغاياتهما. والظاهر دخول الغاية في المغيى إذا لم ينفصل بمفصل محسوس.
ويكفي مسمى الغاية من العبادات ما غايته آخر أفعاله ، كالطواف والسعي وإن كان تحقق الآخر موقوفا على جزء زائد من المطاف والمسعى.
ومن الأول الانحناء في الركوع والسجود ، ومن الثاني الصلاة ، فإن غايتها آخر أفعالها. ويظهر من كلام العلماء أنه لا يكفي انقضاء أفعالها في الخروج منها ، بل لا بد من محلل وهو التسليم بعينه على الأصح من قولي الأصحاب ، فإن اتفق الخروج بغيره من حدث وشبهه سقط التسليم لوجود المخرج ، فاستغني عنه.
ويمكن حمل صحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام في المحدث قبل التسليم أن صلاته تامة (١) على ذلك ، ولا يكون فيه دلالة على نفي وجوب التسليم مطلقا ، وإنما يلزم ذلك لو كان التسليم واجبا وجزءا ، وأما إذا كان واجبا لا جزءا لأجل الخروج من الصلاة فلا يلزم ذلك.
وكذا قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود. لا ينافي وجوب التسليم ، لأنه عد أجزاء الصلاة والتسليم ليس جزءا.
وكذا صحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام فيمن صلى خمسا إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد تمت صلاته (٢). ولا يلزم منه عدم وجوب التسليم ،
__________________
(١) الكافي ٣ / ٣٤٧.
(٢) التهذيب ٢ / ١٩٤ ، الفقيه ١ / ٢٢٩.