واحتمل هذه المخالفات تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد ، ومن ثمَّ امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض ، لخروجه عن إسداء (١) المعروف.
قاعدة :
كل دين حال لا يتأجل إلا في صور :
منها : اشتراط أجله في لازم.
ومنها : الإيصاء بتأجيله ، كما يصح الإيصاء بإسقاطه.
ومنها : إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة أو رهنه على دين وشرط بيعه واستيفاء ثمنه بعد مدة. وليس هذا من المشروط في اللازم ، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن.
ومنها : إذا نذر عند شرط أو تبرعا أن لا يقبض دينه من فلان إلا بعد مدة معينة وهذا ينحل إذا دفع المديون قبلها.
قاعدة :
الأجل قسمان :
( أحدهما ) ما قدر بأصل الشرع ، وهو : البلوغ ، والحمل ، والرضاع ، ومدة الصلاحية للحيض ابتداء وانتهاء ، والعدة ، والاستبراء ، والهدية في بعض الصور ، وحول الزكاة ، والمكاسب في الخمس ، واللقطة ، وخيار التصرية ، ومدة مقام المسافر ، ومدة السفر الذي يكون مسافة ، وأقل الحيض وأكثره ، وأكثر
__________________
(١) الإسداء : الإعطاء ، ومنه ( من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ) أي من أعطاكم معروفا فكافئوه. وفي هامش القواعد : ( اسم ) بدل ( إسداء )