فعلى هذا لو أوصى أو وقف لأولاده لم تدخل الحفدة ولو جعلناهم حقيقة دخلوا. ولا فرق بين أولاد البنين وأولاد البنات ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الحسن والحسين ولداي (١) وقوله صلىاللهعليهوآله إن ابني هذا سيد ـ يشير إلى الحسن (٢).
ولو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر والنهي ، إما لأنه قد صار حقيقة عرفية بالنسبة إليه وإما باعتبار القرينة الصارفة للفظ إلى مجازه. فلو باشره بنفسه فعلى القاعدة لا يحنث ، لأن فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز بحسب الاعتبارين المذكورين. والظاهر الحنث ، ويجعل الضرب للقدر المشترك بين صدور الفعل عن رضاه. ومن يجوز استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه فلا إشكال عنده.
ومنه « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » (٣) في الحمل على الجماع أو اللمس باليد.
ومنه « فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » (٤) في الحمل على القصاص أو الدية ، فإن السلطان حقيقة في القصاص. وهذا ضعيف ، والظاهر أنه القدر المشترك بين القصاص والدية ، وهو المطالبة بحقه.
فائدة :
الماهيات الجعلية ـ كالصلاة والصوم وسائر العقود ـ لا يطلق على الفاسد ، إلا الحج لوجوب المضي فيه. فلو حلف على ترك الصلاة في الأماكن المكروهة
__________________
(١) الأمالي : ٣٥ ، وفيه : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في باب مناقب الحسن والحسين عليهماالسلام.
(٣) سورة النساء : ٤٣ ، سورة المائدة : ٦.
(٤) سورة الإسراء : ٣٣.