المقصد الرابع
( في التناكح والتوارث وما يتعلق بهما )
وفيه فصول :
( الأول ـ في التناكح )
وفيه قواعد :
الأولى :
ينقسم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة : فالواجب عند التوقان (١) وخوف الوقوع في الحرام ، والمستحب إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر أو مع العجز وتوقان النفس ، والمكروه وهو عند عدم التوقان والطول وربما قيل لا يكره والزيادة على الواحدة عند الشيخ ، والحرام هو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء والأحرار والعبيد ، والمباح
__________________
(١) تاقت نفسه إلى الشيء توقانا : أي اشتاقت ونازعت إليه.