الثامنة والعشرون :
ذكر الشاهد السبب قد يكون سببا كما في صورة (١) الترجيح ، وقد يكون فعله وتركه سواء ، كما في صور كثيرة. وقيل : قد يكون ذكر السبب قادحا في الشهادة كما لو قال « أعتقد أن هذا ملكه » للاستصحاب وإن كان في الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب ، وكذا لو صرح بأن هذا ملكه علمته بالاستفاضة.
وهذا ضعيف ، لأن الشرع جعل الاستفاضة من أسباب (٢) التحمل فكيف يضر ذكرها ، وإنما ضر ذكر الاستصحاب إن قلنا به لأنه يؤذن بشكه في البقاء ولو أهمل ذكره وأتى بصورة الجزم زال الوهم. ولو قيل بعدم الضرر أيضا كان قويا.
وكذا الكلام لو قال هو ملكه لأني رأيت يده عليه أو رأيته يتصرف فيه بغير منازع. وغاية ما في الباب أن يقال : إن الشاهد ليس له وظيفة ترتب المسببات على الأسباب إنما يشهد بما يعلم ، وإنما ذلك وظيفة الحكام. قلنا : إذا كان الترتيب شرعيا وحكاه الشاهد فقد حكى صورة الواقع فكيف ترد شهادته بما هو مستندها في الحقيقة.
فائدة :
لو شاهد ماء الغير يجري على سطح آخر أو في ساقيته (٣) مدة طويلة بغير منازعة فهل للشاهد أن يشهد بالاستحقاق؟ الظاهر لا ، صرح بذلك أو لا.
وقال بعض العامة : يجوز كونه سببا للتحمل ، ولو صرح به ردت شهادته ،
__________________
(١) في ص : في صور.
(٢) في ص : من باب.
(٣) في ك : أو في ساحته.