محرما له وتملك نصف الصداق لو كانت عينا وطلق قبل الدخل.
وبعث الحاكم (١) عند الشقاق ، وإلزامها بالغسل من الحيض عند الدخول إن حرمنا الوطء قبله ، وكذا لو كانت ذمية ، وإلزامها بالاستحداد (٢) ، وما يتوقف عليه كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول كما يجب في دوام النكاح ، وتقديم قول الزوج في قدر الصداق وقولها في عدم دفعه والتحالف لو اختلفا في تعيينه ولا ينفسخ العقد ، وتحريمها على غيره ، ومنعها من اليمين والنذر والعهد والإرضاع إذا اشتمل على منع حقه.
فائدة :
ومما يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض الطهارة إلا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف. ووجوب الغسل على الفاعل والقابل ، ووجوب التيمم إن عجز عن الماء. وتحريم الصلاة والطواف وسجود السهو قيل وسجود التلاوة وقراءة العزائم وأبعاضها ، والمكث في المسجد ، والدخول إلى المسجدين ، وإفساد الصلاة والصوم إن وقع عمدا ، وإفساد التتابع إن كان الصوم مشروطا فيه ذلك ، ووجوب قضاء الصوم إن كان واجبا ، ووجوب الكفارة في المتعين ، وفساد الاعتكاف ووجوب قضائه إن وجب ، ووجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع ، وفساد الحج والعمرة ، ووجوب المضي في فاسدهما ووجوب قضائهما ، ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز ـ وهي بقرة فإن لم يجد
__________________
(١) في ص وهامش ك : الحكمين.
(٢) اللفظة إن كانت « الاستحداد » بالحاء المهملة من الحداد وهو ترك الزينة والتجمل للمرأة المتوفى عنها زوجها لا يناسب المقام ، ولعل هي « الاستجداد » بالجيم المعجمة أي يلزمها بتجديد الزينة ليتمتع منها زوجها.