خصوصيات الأفراد.
( الرابع ) ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كالصلاة والصوم وسائر العبادات بالنذر وشبهه.
ولا يجوز أصلي على أن لي ترك سجدة أو أن لا احتياط (١) إن عرض لي الشك والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق ، أما التعليق فبالنذر وشبهه ، وأما الشرط كأن ينوي أن له الرجوع متى شاء أو متى عرض له عارض.
البحث الرابع
( في المانع )
وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته. فبالأول خرج السبب ، وبالثاني خرج الشرط ، وبالثالث احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود ، بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شيء من ذلك.
فظهر أن المعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه.
وقد اجتمعت الثلاثة في الصلاة ، فإن الدلوك سبب في الوجوب ، والبلوغ شرط ، والحيض مانع. وفي الزكاة النصاب سبب ، والحول شرط ، والمنع من التصرف مانع.
__________________
(١) في ص : أو أن لا احتاط إن عرض لي شك.