تقسيم :
المانع إما للسبب أو للحكم ، فالأول كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها يقتضي حكمة (١) السبب مع بقاء حكمة السبب ، كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه. والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد ، وذلك يقتضي عدم القصاص لئلا يصير الولد سببا لعدمه.
والثاني فهو كل وصف وجودي يحل (٢) وجوده بحكمة السبب ، كالدين بالنسبة إلى خمس المكاسب ، فإنه مانع من وجوبه فيها.
تقسيم آخر له :
هو ينقسم إلى ثلاثة أنواع :
( الأول ) مانع في الابتداء والدوام ، كالرضاع المانع من صحة النكاح واستدامته.
( الثاني ) مانع ابتداء لا دواما ، كالعدة فإنها مانعة من ابتداء النكاح من غير صاحبها ولو طرأت على نكاح صحيح كما في الوطء بشبهة لم يقطع النكاح.
( الثالث ) ما اختلف فيه ، كالإحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه أو مطلقا (٣).
__________________
(١) في ص : يقتضي حكم السبب.
(٢) في ص وهامش ك : يخل وجوده.
(٣) قال في الشرائع : من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله ، فلو مات