المتقدم والمتأخر فلا حجب لأصالة استحقاق النصيب.
وفي الغرقى نظر ، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حي أو غريق ، فإن فرض موت كل واحد منهما يستدعي حياة الآخر فيتحقق الحجب ، ومن أن الإرث حكم شرعي فلا بد فيه (١) من اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقرير السبق بينهما.
٦ ـ المغايرة ، فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب كما يتفق للمجوس ، أو في الوطء الشبهة كمن وطئ ابنته فولدها أخوها لأبيها.
العشرون :
الفروض المسماة في كتاب الله ستة :
النصف ، وهو للزوج مع فقد الولد وإن نزل وللبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب مع فقد الأخت للأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
والربع ، وهو للزوج مع الولد وللزوجة أو الزوجات مع فقده.
والثمن ، وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وإن نزل.
والثلثان ، وهو سهم البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع فقد كلالة الأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
والثلث ، وهو سهم الأم مع فقد الحاجب من الولد والإخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق.
والسدس ، وهو لكل من الأبوين مع الولد وللأم مع الحاجب وللواحد من كلالة الأم ، وقد يجتمع السهم الواحد من هذه مع مثله ومع مخالفه ، وهو
__________________
(١) في ك : فلا يلزم فيه.