( الثاني ) ما لو شاهدا القرية بجميع حدودها ومزارعها أو ساوم عليها كذلك ولم يذكره حال العقد ، فإنه ينصرف إليه ـ قاله بعض الأصحاب.
( الثالث ) بيع التلجئة (١) وهو المواطاة على صورة بيع ثمَّ يبيع وقد تواطئا على الفسخ لمنع الظالم من استملاك العين ، فإنه يحتمل التأثير وإن يكون العقد باطلا.
( الرابع ) كل اثنين تواطئا على صورة عقد وفي أنفسهما رده بعده ، وفي الأخبار ما يدل على بطلانه.
( الخامس ) التدليس قبل العقد في النكاح على قول.
قاعدة :
كل عقد على عوضين لا بد من القبض في الجملة من الجانبين ، ولكن القبض في المجلس يختلف ، فهنا أنواع أربعة :
( الأول ) ما لا يشترط فيه ، وهو غالب العقود.
( الثاني ) ما يشترط فيه قبض العوضين ، وهو الصرف. ولا يلحق به الطعام بالطعام وإن كانا موصوفين.
( الثالث ) ما يشترط فيه قبض الثمن ، وهو السلم.
( الرابع ) ما يشترط فيه قبض أحدهما وهو بيع الموصوف بموصوف ، سواء كانا ربويين أو لا. ولعل الأقرب ترجيح قبض الثمن لأنه لم يعهد اشتراطه.
__________________
(١) التلجئة : الإكراه. قال بعض اللغويين : التلجئة عند الفقهاء : أن يلجئك إنسان أن تأتي أمرا ظاهره خلاف الباطن.