السادسة : نسب وسبب ولا حاجب للنسب ، كزوج هو ابن عم.
السابعة : نسب وسبب والنسب محجوب ، كزوج هو ابن عم وللزوجة أخ أو ولد.
الثامنة : سببان ولا يحجب أحدهما الآخر ، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة.
التاسعة : سببان ويحجب أحدهما الآخر ، كالإمام إذا مات عتيقه فإنه يورث بالعتق لا بالإمامة.
العاشرة : سببان وهناك من يحجب أحدهما ، كزوج معتقته ولها أخ أو ولده.
الثامنة عشر (١) :
موانع الإرث إن أخذت بمعنى السلب فهي كلما انتفى فيه السبب (٢) والشرط وإن أخذت بمعنى عدم الملكة فهي أقسام :
( الأول ) الرق ، وهو مانع من الطرفين ، إذ العبد لا يملك فلا مال له فيورث ولا يدخل في ملكه شيء فيرث إلا في صورة عدم كل وارث سواه فيشتريه الإمام بمال من التركة ويعتقه فيرث الباقي إن وجد أو أنه يعتق على ميراث قبل قسمته.
والولد الرق لا يمنع ولده الحر ، فيرث جده.
ولو تحرر بعض الوارث ورث بحساب حريته ، فلو كان له ولد نصفه حر وأخ حر فالمال بينهما نصفان ، ولو كان الأخ نصفه حر فللابن النصف وللأخ الربع ، ولو كان هناك عم كله حر كان له الربع الباقي ، ولو كان نصفه حرا أخذ الثمن والباقي لغيره. وهكذا لا يمنع الوارث بجزئه الحر من بعد.
__________________
(١) في ص : السابعة عشر.
(٢) في ك : المسبب.