قاعدة :
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة (١) ، كجواز قتل الترس (٢) من النساء والصبيان من الكفار ، بل ومن المسلمين عند الحاجة كجواز النظر إلى الأجنبية لحاجة العلاج.
وهل هو ملحق بالتيمم الذي يبيحه المرض المعين (٣) أو مطلق المرض وإن لم يخش عاقبته؟ وفرق بينهما بأن الحاجة إلى التيمم عامة بخلاف الحاجة إلى الطبيب في هذا المقام فإنها خاصة نادرة.
وقد يعبر عن هذه القاعدة بتنزيل ما يعم وإن خف منزلة ما يثقل إذا خص.
قاعدة :
العدول عن الأصل المستعمل إلى الأصل المهجور هل هو جائز؟ الظاهر المنع ، وله صور :
( منها ) إذا كثر سهوه فحكمه عدم الالتفات ، فلو شك كثير السهو في سجدة أو تسبيحة أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت ، لأن كثرة السهو جوزت البناء على الفعل مع أن الأصل عدمه ، فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته؟ فيه أوجه ، ثالثها الفرق بين الركن وغيره.
__________________
(١) في ص : الضرورة الحاجية. وفي قواعد الشهيد : الضرورة الخاصة.
(٢) أي ما جعلوه الكفار سترا لأنفسهم من النساء والصبيان والشيوخ من الذين لا يجوز قتلهم عند الحرب.
(٣) في ك : الذي يبيحه هو المرض المضني ( ه ) أو مطلق المرض. ( ه ) وفي هامشه ـ ظ ـ : المضر.