مستعملا فمستند هذا أنه استعمل في رفع الحدث الأكبر فلا يرفع ثانيا. ويعارضه أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يبين ذلك لسكان البوادي مع حاجتهم إلى ذلك.
ولو غمسها لا بنية الاستعمال فلا إشكال ، ولو غمسها لا بنية أصلا فالظاهر أنه لا يحصل الغسل. ويحتمل حصوله اعتمادا على النية الأولى.
( ومنها ) ما ذهب إليه بعض الأصحاب من بسط النية على التكبير بحيث يقع بين الهمزة والراء ، فإن دليل المقارنة قد يدل عليه وإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يبن ذلك مع احتياج كل إلى بيانه.
( ومنها ) ما ذهب إليه بعض العامة من جواز الصلاة على كل ميت غائب بالنية في مشارق الأرض ومغاربها ، ولم يبينه النبي صلىاللهعليهوآله بقول ولا فعل.
( ومنها ) منعهم ولاية الفاسق عقد النكاح ، ولم يبينه للبوادي ولا غيرهم ممن يغلب عليه الفسق.
( ومنها ) ضمان الدرك ، فإنه ضمان ما لم يجب (١) ، وسوغه مسيس الحاجة إليه ولم يبينه النبي « صلىاللهعليهوآله ».
وجواز شراء عين أقر قابضها بشرائها من الغير ، فإن قضية الدليل عدم الجواز ، لأنه أقر بالملك لغيره وادعى حصوله لنفسه ، ولكن شرع (٢) لما قال الأئمة عليهمالسلام : لو لا هذا لما قامت للمسلمين سوق. ولم ينقل في هذا بيان عن النبي « صلىاللهعليهوآله » مع عموم الحاجة إليه.
__________________
(١) في ص : ما يجب.
(٢) في ص : ولكن سوغ.