عليه بالأجرة.
وبالجملة فالفتوى ليس فيها منع الغير عن مخالفة مقتضاها من المفتين ولا مستفتين : أما من المفتين فظاهر ، وأما من المستفتين فلأن المستفتي له أن يستفتي آخر ، وإذا اختلفا عمل بقول الأعلم ثمَّ الأورع ثمَّ يتخير مع التساوي. والحكم لما كان إنشاء خاصا في مواقع خاصة وقع الخلاف في تلك الواقعة بحيث لا يجوز لغيره نقضها ، كما لو حكم حاكم بتوريث ابن العم ومنع العم للأب وفي المسألة خال فإنه يقتضي بخصوصه منع حاكم آخر بتوريث العم أو الخال في هذه المادة ، لأنه لو جاز له نقضها لجاز لآخر نقض الثانية وهلم جرا ، فيؤدي إلى عدم استقرار الأحكام ، وهو مناف للمصلحة التي لأجلها شرع نصب الحكام من نظم أمور أهل الإسلام ولا يكون ذلك رفعا للخلاف في سائر الواقعة (١) المشتملة على مثل هذه الواقعة.
( الفصل الثاني ـ في القضاء ومتعلقاته )
وفيه قواعد :
الأولى : في ضبط ما يحتاج إليه الحاكم
كل قضية وقع التنازع فيه بين اثنين فصاعدا في إثبات شيء لأحدهم أو نفيه أو كيفيته وكل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي انتزاعه إلى فتنة يجوز انتزاعه من غير إذن الحاكم (٢) ، ولو لم يتعين جاز في صورة المقاصة ، ومن المرفوع إلى الحاكم كل أمر فيه اختلاف بين العلماء كثبوت الشفعة مع الكثرة
__________________
(١) في ص : في نهاية الواقعة. وفي القواعد : في سائر الواقعات.
(٢) في ك والقواعد : من دون الحاكم.