منها على ثلاثة أوجه : إن صرحت بالتقدم فهي داخلة ، وإن صرحت بالتأخر فهي خارجة ، وإن أطلقت وقف الحكم.
الثامنة عشر :
اليمين إما على النفي وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث ، وإما على الإثبات وهي : في اللعان إن جعلناه يمينا والقسامة من المدعي ومع الشاهد الواحد في موضعه (١) ، واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول ، ويمين الاستظهار ولها موارد الميت والصبي والمجنون والغائب مع البينة.
ومن صور الغيبة أن يدعى المشتري أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن ثمَّ ظهر به عيب وأنه فسخ البيع ، ويقيم البينة على ذلك. وموضع الحكم (٢) على الغائب بنصب الحاكم له وكيلا ثمَّ يحلفه بعد قيام البينة.
والمعسر يحلف مع بينته احتياطا للمال الخفي عن البينة ، والأقرب توقفها على استدعاء الخصم كغيرها من الأيمان.
ولو ادعى العنين الوطء قبل فأقامت البينة على البكارة فقال لم أبالغ فعادت البكارة حلفت على أنها البكارة الأصلية أو على عدم الإصابة وفسخت ، فإن نكلت حلف ، وإن نكل قيل لها الفسخ ويكون نكوله كحلفها. ويحتمل عدم الفسخ ، لأنه يصير (٣) نكولها بنكوله ، والأصل بقاء العصمة.
ويمين دعوى المواطاة على القبالة.
__________________
(١) في ص : موضوعه.
(٢) في بعض النسخ : ومن منع الحكم.
(٣) في ك والقواعد : لأنه يضرب نكولها.