( الأول ) إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل ، والأقرب جوازه.
( الثاني ) إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين. يحتمل القبول ، لأن اليمين مخوفة وفيها تهمة ، وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف وإن قبل قوله فيهما.
ويحتمل عدمه لقوله عليهالسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر والتفصيل قاطع للشركة.
( الثالث ) إقامتها بعد إقامة الخارج بينته وقبل تعديلها.
( الرابع ) إقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم ، وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس. وقيل مع تعارض البينتين يحكم للداخل ليده ، فعلى هذا يحلف. ويحتمل وجوب الحلف وإن قضينا بالبينة لتأكيدها.
( الخامس ) إقامتها بعد الفضاء للخارج وقبل التسليم. والظاهر أنها من باب بينة ذي اليد ، لأنها باقية حسا.
( السادس ) إقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج. فيحتمل السماع ، لأن اليد إنما أزيلت لعدم حجة هي قائمة الآن. ويحتمل عدمه ، لأن القضاء لا يقضى إلا بقطعي ولأن الأول صار خارجا.
هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بتغيبها (١) أو غفلته عنها وشبهه ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة. ولو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها لأن البينة لا تؤخر (٢) زوال الملك عما قبل الشهادة.
واحتمل التصريح في الخروج ، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة ، فتخلصنا (٣)
__________________
(١) في بعض النسخ : بغيبتها.
(٢) في ك والقواعد : لا توجب.
(٣) في ك والقواعد : فتحصلنا.