وفي الولاء وجهان ، من حيث إنه كالنسب والنسب غير موروث ، ولأنه لا ينتقل إلى جميع الورثة.
الثانية :
أسباب الإرث ثلاثة : السبب ، والنكاح ، والولاء. والمراد به مطلق كل واحد منها.
ووجه الحصر : أن الأمر المشترك بين جميع الأسباب التامة ، إما أن يمكن إبطاله أو لا ، والأول النكاح. وإن لم يمكن إبطاله ، فإما أن يقتضي التوارث من الجانبين فهو القرابة ، أو من أحدهما وهو الولاء. وإنما قلنا إن المراد المطلق من كل واحد ، لأن أحد الأسباب القرابة والأم لا ترث الثلث في حال والسدس في حال آخر بمطلق القرابة وإلا لثبت مثله في الابن والبنت لوجود مطلق القرابة فيهما ، وإنما ترث بخصوص كونها أما ويرد عليها في موضع الرد [ بالقرابة ] (١) والبنت ترث النصف لا بالقرابة المطلقة بل بخصوص كونها بنتا والرد عليها بالقرابة المطلقة. فكل وارث سبب خاص مركب من خصوصية البنت مثلا ومن عمومية القرابة.
وكذلك الزوج ليس له النصف بمطلق النكاح وإلا لكان للزوجة النصف لوجود مطلق النكاح فيها ، بل بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح ، فسببه أيضا مركب ، وكذلك الزوجة. فحينئذ إن أريد بالأسباب التامة فهي أكثر من ثلاثة لتعددها بحسب الوارث ، وإن أريد بها الناقصة فالخصوصيات كثيرة ، فلهذا قلنا المراد به المطلق.
__________________
(١) ليس في ص.